الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٠شهادتهما، وإن كان ممكنا أن يكون، وقد نقص شعبان يوما، فإذا علم ذلك جازت شهادتهما.
قلت له: فإن شهدا بنقصان شعبان، وشهدا بهذا؟ قال: تقبل شهادتهما.
مسألة: وقوم أبصروا هلال شهر شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان في النهار، فقالوا: لولا الهلال كان هذه الليلة الماضية لما أنظرناه هذا الوقت فأفطروا؛ فعليهم الكفارة لذلك اليوم، وصيام شهر.
قلت: فإن لم يقدر على الصيام أطعم ثلاثين مسكينا، (وفي خ: 31 س أطعم ستين). وقال من قال غير هذا.
مسألة: أخبرني أبو عبد الله ?: إن الناس بنزوى رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر، فأفطر من الناس من شاء الله في ذلك اليوم، فظنوا أن ذلك يجوز لهم من قبل الليل، فرأى عليهم من رأى عليهم بدل شهرهم. وأما موسى بن علي ? فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك.
قال أبو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو علي.
مسألة: وسألت أبا الحسن ? عن امرأة قال لها زوجها، ثقة أو غير ثقة: إنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين، فصدقته على ذلك، ووطئها يوم ثلاثين على تصديقها، أمكنته من نفسها، ما يلزمها في ذلك؟ قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها؛ لأنها إنما فعلت ذلك على وجه التصديق له، ولم ير عليها كفارة.