الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٧٧وما الفرق بين حامل الكتاب الثقة وغير الثقة، إذا كان الخط معروفا أنه خط ذلك الكتاب، لا يشك فيه من وقف عليه وبلغه؟ عرفني سيدي الفائدة في ذلك والفرق فيه.
الجواب: لا علم [لي] بذلك، وقد قال المسلمون: لا يقبل كتاب الإمام في شيء من الأحكام إلا بيد الثقة، والله أعلم.
أرأيت إذا كان الكاتب بذلك حاكما، وحامله ثقة أو غير ثقة، ومعروف أنه خطه(1) بلا شك ولا ريب، أتقوم الحجة بكتابه كما تقوم بقوله، أم لا؟ بين لي جميع ذلك يرحمك الله.
الجواب: أما في الأثر فلا يصح إلا بحمل الثقة، وسمعت الشيخ خلف بن سنان يقول ذلك في الذي يكتب له غيره، كموسى بن علي يكتب له سعيد بن محرز، ولم يخص الأثر شيئا، والله أعلم.
وإذا كان بلد لا حاكم فيه، ورأى 35 س هلال شوال الناس غير عدول، وشهدوا(2) عند رجل ممن يقتدي به أهل البلد، فقبل شهادة الشهود وصدقهم، وظهر ذلك وشهر، أيجتزي بقية أهل البلد بذلك، ويجوز لهم الإفطار على هذه الصفة أم لا، وما حد هذا المقتدى به، حتى يجوز لهم ذلك ويكون حجة؟ عرفني سيدي ذلك يرحمك الله.