الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٨٢ومن غيره: عن الزاملي قال: أما في السحاب؛ فصومه أحوط على ما سمعنا أشياخنا ?، [وأما في الصحو فينظر إلى مجيء السفار، فإن جاء أحد بخبر الهلال، وإلا أكل، والله أعلم](1).
مسألة عن عويش ابنة راشد البهلوية: وإذا قال الشاهد: قد صح معي من طريق الشهرة هلال شوال هذه الليلة، أتكون هذه شهادة تامة حتى يشهد قطعا، ولا يذكر من طريق الشهرة؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فإذا قال الشاهد: قد صح عندي؛ فهي شهادة ثابتة، وإن قال: صح معي من طريق الشهرة؛ فلا نعلم ذلك، والله أعلم.
قال غيره: فإذا قال: من طريق الشهرة؛ ففي ذلك في جواز شهادته، والله أعلم.
وإذا كتب شهادته بخط يده، وعرف أنه خطه بلا شك، كان حامله ثقة أو غير ثقة، أيكفي ذلك، ويجوز العمل على ذلك، وتثبت شهادته بذلك أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فلا نعلم جواز ذلك /38 م/ حتى يشهد بنفسه، والله أعلم.
الجواب: كمثل ما تقدم، وحيث قيل: إذا صح في شهر رمضان أو بعده، على قول من ألزم ذلك أنه أهل على النقص عند من صام على الوفاء، أنه يلزمه بدل ذلك اليوم.
أتكون الصحة هاهنا، ولو كانت شهادة ثقة أو شهرة، أم حتى يصح ذلك ببينة عادلة؟
(1) زيادة من ث.