قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٣

الجواب -وبالله التوفيق-: فإذا صح بالشهرة، أو بالبينة العادلة في ذلك اليوم؛ فعليه البدل، وبعد ذلك اليوم، ففي البدل اختلاف، وما لم ينقص شهر رمضان؛ فعليه البدل على أكثر القول، والله أعلم.

الجواب: قول: يجزي ولو بشاهد ثقة، ويلزم البدل بشهادته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: ومن أجاز الفطر بشهادة الشهرة على رؤية هلال شوال، ما حد الشهرة، وكيف صفتهم؟ قال: تجوز شهادتهم عند الاطمئنانة، إذا كان من خمسة رجال فصاعدا، وكانوا من أهل نحلة الحق، يطمئن بهم القلب، ولا يتهمون بتحريف ولا كذب، ولا يستحلون تقديم الشهور ولا تأخيرها، والله أعلم.

مسألة: قال أبو القاسم سعيد بن قريش: إن الفساق إذا قالوا: إنهم رأوا الهلال، وكان في البلد عدول وثقات؛ لم يقبل قولهم، ولم يكن ذلك حجة، وأما إذا لم يكن في البلد عدول ولا ثقات؛ كان قول الفساق حجة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أكل يوم الشك، ثم صح 38 س أنه من رمضان، وأكل بقية يومه جهلا منه، وأفتاه جاهل أنه يجوز له أن يأكل بقية يومه، أعليه كفارة، أم البدل يجزيه؟ قال: إن كان متأولا أن يكون مثل: الحائض لها أن تفطر بقية يومها حين أصبحت مفطرة أوله، فأكثر القول: إن عليه بدل يومه، وإن كان على الجهل، فأكل بعد الصحة أن ذلك اليوم من رمضان؛ فعليه البدل والكفارة إذا أكل بغير تأوّل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي والي الإمام العدل أو قاضيه إذا قال: إنه قد صح معه هلال شوال أنه ليلة كذا، أيكون قوله هذا حجة على الرعية، ويجب عليهم أن يفطروا بعد صيام تسعة وعشرين يوما من رمضان، أم يكون هو وغيره من

١١٬٩١٥ / ٣٦٬٧٥٥