قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٣

شيء عليه. ويعجبني هذا إذا لم يكن منه سبب من الأسباب يتولد عليه ذلك منه.

ومنه: ذكر الصائم يلمس فيمذي: قال أبو بكر: 66 س واختلفوا في الصائم يلمس فيمذي؛ فقالت طائفة: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره، وروي هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل: عليه قضاء يوم.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف في المذي؛ أن بعضا قال: لا شيء عليه، وقد وسخ صومه. وبعض قال: عليه بدل يومه، ولعل في أكثر القول فيما يخرج عندي أنه لا شيء عليه بمعنى المذي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: والصائم يحلق عانته وقذف، إذا لم يكن منه إلا هذا، ولم يقصر في الغسل ولا توانى؟ قال من قال: لا بدل عليه. وقال من قال: عليه بدل يومه، والحلق جائز في نهار الصوم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وهل للصائم أن يحلق عانته نهارا في الصوم، وعلى كم يكون؟ قال: جائز، وأخذه إذا سمح وقبح. وقول: حتى تكون الشعرة تلوي بالأصبع. وقول: الرجل إلى أربعين يوما، والمرأة إلى عشرين يوما، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان فيمن يكون في صيامه فيخرج منه لغير اختياره شيء من الجنابة حي بنهاره، فاغتسل بالماء، أو تيمم بالصعيد في موضع جوازه له، ثم نسي أن يذكره، فنوى في نفسه أن لا يتطهر، أو كان في ليلة فأصبح على

١١٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥