الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٦شهره؟ قال أبو المؤثر: ما صام في بلده؛ فهو تام له، وما صام في سفره حتى قضى الشهر ولم يعقبه بإفطار؛ فهو تام له.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسألت عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم أفطر من يومه وسفر؟ قال: ليس له عليه أن يفطر في ذلك اليوم إلا من عذر، وعليه بدل ذلك اليوم الذي أفطره، وعليه(1) بدل ما مضى من شهره.
قال أبو الحواري: قال من قال من الفقهاء: إذا أصبح في بلده ثم سافر من يومه ذلك؛ فليس له أن يفطر يومه ذلك، فإن أفطر يومه ذلك، وقد صار في حد السفر؛ فعليه بدل ما مضى من صومه في سفره، ويتم له صومه الذي صامه في بلده.
قال أبو سعيد في هذه المسألة إذا كان ذلك على الجهالة، ويظن أن ذلك جائز له، وإن كان ذلك على التعمد، فقد قيل: إن عليه الكفارة؛ لأنه صوم الحضر لا صوم السفر.
ومن الكتاب: وسألته عن رجل صام في أهله عشرة أيام، ثم خرج في سفره فصام عشرة أيام، ثم أفطر؟ فقال: إذا أفطر من علة (في خ: اعتد بما) صام، (وفي خ: اعتل بها) صام ما أفطر في السفر.
مسألة: ومن الأثر: ومن سافر فأدركه شهر رمضان فصام أياما، ثم أفطر أياما، ثم عاد فصام، أترى عليه بدل الصوم كله، أم يحسب له ما صام، وعليه بدل ما أفطر؟ فقد قال من قال: إنه يتم له الصوم الأول، وما ختم به صومه، وعليه بدل ما أفطر بين 68 س الصومين.
(1) ث: وعلى.