الجزء 03
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦الصفة، ولولا ذلك لما سلمت زوجة لموحد أبدا، والله أعلم. وازدد يا ولدي(1) من سؤال المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
وقال الشيخ ناصر بن خميس بن علي في جوابها: الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم تحسن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نعلم أنه يخرج بها ذلك إلى شرك، والله أعلم.
وكذلك إذا أشرك هو بمثل هذا، أو جامع زوجته قبل رجوعه إلى الحق في ذلك، تحرم عليه أم لا، كان ذلك منه سرا أو جهرا، إذا كان /373/ على الجهل؟
الجواب -وبالله التوفيق-: ما تقدم من الجواب فيه كفاية، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن ترك شيئا من فرائض الله - عز وجل - من صلاة أو زكاة أو صيام جاحدا لفرضه(2)، تاركا لفعله، تحرم عليه زوجته بذلك، ويقع عليه اسم الإسلام أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا ترك ما افترضه الله عليه مع الجحد لفرضه من غير تأويل بتأويله(3)، فعلى معنى ما سمعته من الأثر أنه يبلغ به ذلك إلى الشرك، فإن كان منه ذلك على التعمد، وجامع زوجته وهو عليه، فعلى ما سمعناه من الأثر أن المرتدّ عن الإسلام إذا جامع زوجته وهي مسلمة تفسد عليه، والله أعلم.