الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٣بذلك؛ فجائز له، وأحب أن يكون ذلك للمريض(1) أيضا. وقال من قال غير هذا.
مسألة: وقال أبو المنذر: من نوى في الليل أن يسافر، ونوى في الليل أنه يصبح مفطرا، فلم يخرج من بلده حتى أصبح في بلده، ثم خرج مسافرا وأفطر في يومه ذلك؛ فعليه بدل ما مضى من صيامه. وقال من قال غير هذا.
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا، وكذلك إذا أفطر على ما يظن أنه إذا صار في حد السفر؛ جاز له الإفطار إذا صار مسافرا، وأما إذا أفطر ذلك اليوم، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز له؛ فعليه الكفارة؛ لأن ذلك صوم في السفر، أعقبه إفطار فيه انتقض، إلا أن يكون هذا المسافر رجع إلى موضع تمامه، ثم رجع يسافر فأفطر؛ فإنه لا نقض عليه فيما صام في السفر الأول بالإفطار في السفر الثاني.
ومن غيره: وكذلك قال أبو سعيد ? في هذا.
مسألة: ومن سافر في شهر رمضان، فأفطر أياما في سفره، ثم رجع من سفره، فلبث ما شاء الله في بلده، وسفر أيضا إلى أن مات ولم يقض ما عليه؟ فإن صام عنه أحد أجزى عنه، ولو لم يوص بذلك.
مسألة: ومن خرج من بلده يريد سفرا، ونوى أن يصبح مفطرا، فخرج في الليل مفطرا، فأفطر ذلك اليوم، ثم صام من الغد في سفره إلى أن وصل بلده وهو صائم، كان يوما أو أكثر، إلا أنه لم يزل صائما في سفره من بعد إفطاره ذلك، حتى قدم بلده وموضع تمامه؛ فإنه تام له ما صام في سفره إذا اتصل صيامه /72 م/ في السفر بصيامه في الحضر، أو صوم صامه في السفر، ثم أفطر بعده في
(1) زيادة من ث.