قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٧

البدل لما مضى، والكفارة. وقال من قال: عليه البدل لما مضى، ولا كفارة عليه. وقال من قال: لا بدل عليه إلا ما أفطر، وهو مسيء في ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن نوى سفرا يتعدى فيه الفرسخين، وخرج من عمران بلده قبل الفجر، وأفطر ثم نوى الرجعة بعد ذلك قبل مجاوزة الفرسخين، وأكل بعد ذلك بعد ما وصل بلده راجعا، فظن أنه مثل المسافر يجوز له ذلك، أيلزمه بدل يومه، أم ما مضى، ويعذر من الكفارة أم لا؟

الجواب: أرجو أنّ بدل يومه يجزيه؛ لأجل السبب الواقع منه، إذا وقع فطره في وقت يجوز له الفطر فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن سافر في شهر رمضان، واعترض الإفطار في النهار من غير عذر يعذر به، ولا نية متقدمة له للإفطار، ما عليه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا خرج من عمران بلده بعد الفجر؛ فقال بعض فقهاء المسلمين: إذا اعترض للإفطار؛ فعليه البدل والكفارة. وقال بعضهم: عليه البدل لما مضى بلا كفارة. وقال بعضهم: لا بدل عليه إلا ما أفطر. وقول من قال: يبدل ما مضى /74 م/ حسن عندي، والله أعلم.

مسألة عن أبي نبهان: وفي المسافر الماكث في بعض القرى، ودخل عليه شهر رمضان، وصام بعض الشهر في السفر، ثم رجع إلى بلده وأفطر في الطريق، هل يتم صومه الذي ابتدأ به في السفر، وإن كان فيه اختلاف، ما يعجبك في ذلك؟ قال: قد قيل في هذا باختلاف، ويعجبني في مثله أن ينظر كل امرئ فيه

١١٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥