قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٢

مسألة: والمسافر إذا أراد أن يفطر، نوى من الليل وأصبح على الإفطار، وإن أفطر من غير نية من الليل في سفره؛ فسد عليه ما مضى من صومه، وإن نوى 76 س السفر نوى الإفطار وأن يصبح مفطرا، ولم يخرج حتى أصبح؛ فسد عليه ما مضى من صومه؛ حيث أصبح في البلد على نية الإفطار وليس له نية الإفطار حتى يخرج من عمران البلد، ولا يفطر في البلد.

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن خرج مسافرا ونوى الإفطار من الليل؛ جاز له الإفطار في النهار إذا صار في حد السفر، وإنما تكون النيّة منه في الليل إذا صار في حدّ السفر، وذلك في الليل قبل طلوع الفجر، ولا يجتزي نيته في الليل، وهو في الحضر بعد لم يصر في السفر، وإنما تنفعه النية إذا صار في حد السفر في الليل.

مسألة: ومن أراد سفرا يفطر في مثله؛ فله الإفطار إذا نوى الإفطار من الليل، فإن سافر بعد طلوع الفجر؛ لم يفطر يومه؛ لأن ذلك يوما قد وجب عليه قبل سفره، فليس له أن يسقطه عن نفسه، وإن أفطر بعد أن سافر؛ فلا كفارة عليه، ويبدل عند أصحابنا ما مضى من صومه.

مسألة: ومن نوى الإفطار من بلده وأصبح فيه ثم خرج؛ جاز له الأكل في السفر. وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لرمضان كله، ولا آمن الكفارة عليه، فإن خرج آخر النهار وهو على نية الإفطار وتمم يومه صياما، وكان نوى الإفطار، وأصبح في البلد إلى آخر النهار ثم خرج مسافرا؛ فهذا أشد، والكفارة والبدل عليه واجب، وله الأكل في السفر إذا خرج.

مسألة: ومن كان في بلده، ففرع لأمر فنوى الفطر في الليل، ولم يتعد الفرسخين، فإذا خرج /77 م/ من عمران البلد قبل الصبح يريد سفرا يتعدى

١١٬٩٨٤ / ٣٦٬٧٥٥