قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٣

يفطر هنالك قبل مجاوزة الفرسخين؟ قال: معي أنه قد قيل له ذلك، إن كان يريد مجاوزة الفرسخين.

قلت له: فإن أفطر ثم نوى الرجوع إلى بلده قبل مجاوزة الفرسخين، هل له أن يأكل ذلك اليوم بعد نية الرجوع؟ قال: يعجبني أن لا يأكل ذلك 82 س اليوم، وأن يحول نيته إلى الصوم إذا حول نيته إلى الرجوع.

قلت له: فإن أكل ذلك اليوم في بلده، أو قبل أن يدخل بلده، بعد أن حول نية الرجوع، ما يلزمه في ذلك؟ قال: لا يبين لي عليه أكثر من يومه، والله أعلم.

قلت له: وهو عندك بمنزلة الحائض إذا طهرت في أول الليل أو حاضت؟ قال: الحائض عندي أعذر منه؛ لأنه أتاها الأمر حيث لا تدفعه، ولا يخرج عندي في شبهها في المعنى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة في رقعة: وفيمن خرج إلى قرية دون الفرسخين، وظن أنه إذا خرج من بلده وسافر جاز له الإفطار؟ قال: إذا أفطر في موضع التمام بعد ما صام شيئا من رمضان؛ فعلى قول من يقول: إن الشهر كله فريضة، فعليه بدل ما أفطر، وما صامه قبل ذلك الإفطار، مع كفارة واحدة تجزيه على قول، والمعمول به أن الشهر كله فريضة واحدة.

قال غيره ولعله أبو نبهان: وفي قول الشيخ صالح بن سعيد أن الذي يختاره ويميل إليه أن كل يوم منه فريضة. وفي قول الشيخ صالح بن وضاح: إنه يعمل بهذا القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: فيمن خرج من نزوى مثلا في شهر رمضان ليلا مفطرا حتى تعدى الفرسخين، وأفطر رجع في نهار تلك الليلة إلى نزوى، (تركت بقية السؤال).

١١٬٩٩٥ / ٣٦٬٧٥٥