قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٠

الباب التاسع في صيام المرأة

ومن كتاب بيان الشرع: قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغتسل فيبقى في رحمها في النهار نطفة؟ إن تلك لا تفسد عليها صومها، ولا يجدد عليها غسلا آخر.

مسألة: قد اختلف في المرأة إذا كانت تشتهي، حتى أنزلت النطفة من غير أن تعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المبالغة، غير أنها حضرتها الشهوة، فلم تزل تشتهي حتى أنزلت النطفة، وتريد بذلك قضي الشهوة؛ قال من قال: عليها بدل يومها، وليس هي في ذلك مثل الرجل. وقال من قال: عليها لعله بدل ما مضى من صومها. وقال من قال: عليها ما على الرجل من البدل والكفارة، وكل ذلك من قول المسلمين.

مسألة: وسألته عن امرأة وطئها زوجها في رمضان، فتوانت حتى أصبحت ولم تغتسل؟ قال: ليس النساء في هذا بمنزلة /92 م/ الرجال، وتستغفر ربها وتتوب من ذلك، وليس عليها بدل.

قال غيره: وهي بمنزلة الرجل، وعليها البدل.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان، ثم قطع الحيض عليها، بنت على صومها إذا طهرت، ولا أعلم اختلافا من أحد من الناس في ذلك.

مسألة: ومن وطئ زوجته في رمضان فلم تغتسل؛ فإن لم تعلم أن زوجها وطئها؛ فعليها بدل يومها، وإن علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل؛ فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة.

١٢٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥