قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨١

مسألة: ومن وطئ زوجته وهي نائمة؛ فعن مالك: إن عليها القضاء والكفارة. وقال أبو ثور: لا قضاء عليها ولا كفارة إذا أتاها وهي نائمة أو أكرهها. وكذلك قال غيره؛ لأنها لم تفعل شيئا من الحالين.

قال المضيف: وهذا إذا وطئها في النهار بعلمها، وأما إذا وطئها في الليل فليس عليها أكثر من بدل ما مضى.

(رجع) مسألة: ومن وطئ زوجته في رمضان ليلا، فغضبت وكرهت فلم تغتسل حتى أصبحت، ولم تصل حتى فاتت الصلاة؛ فعليها بترك الصلاة صيام شهرين، ولترك الغسل عامدة حتى أصبحت؛ صيام ذلك اليوم، ويفسد ما مضى من صومها، وإذا قال الزوج لامرأته: لا بأس عليها أن تغسل في الصبح في رمضان، فإن أبى على عذرها بما فعلت لقول زوجها، ورأى عليها بدل 92 س يوم مكان كل يوم يوم.

وقال أبو إبراهيم: وإن احتاطت ببدل ما مضى، من غير غرم مني في ذلك؛ فذلك إليها، وبعض لم ير للمرأة عذرا في تركها الغسل، وألزمها الكفارة.

مسألة: وإذا رأت المرأة فرج رجل، أو دابة في رمضان، فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء، فإذا اشتهت وأنزلت؛ فعليها بدل ما مضى من صومها، وإن كان ذلك الماء عليها حتى نزل منها من (ع: غير متابعة) منها للشهوة؛ فإنما عليها بدل يومها ذلك وحده.

مسألة: والمرأة إذا وطئها زوجها في شهر رمضان، فنامت حتى أصبحت فلم تغتسل؛ فإنها تستغفر الله، وتتوب من ذلك، ولا بدل عليها، وليس النساء في هذا بمنزلة الرجال.

قال غيره: هي بمنزلة الرجال، وعليها البدل.

١٢٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥