الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٢مسألة: وإذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها، ثم قهرها على الجماع نهارا، فإذا(1) كانت تمانعه إلى أن غلبها؛ فليس عليها إلا بدل يومها. وفي بعض القول: لا شيء عليها، فإن استكانت له؛ فعليها ما مضى من صومها، فإن صامت بغير أمره، فقهرها على الوطء؛ فليس لها أن تمانعه نفسها، ويفسد عليها ما مضى من صومها إذا وطئها على الجبر منه والرضا، والتي كانت تبدل شهر رمضان، فوطئها زوجها نهارا؛ فإنه لا يفسد عليها إلا البلد(2) التي (ع: الذي) كانت فيه، ولا كفارة عليها، وإن أكرهت أبدلت يوما، وأما رمضان؛ فلا يفسد عليها.
مسألة: وإذا طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان /93 م/ نهارا؛ فعليها من الكفارة ما عليه.
مسألة: والمرأة إذا جن زوجها وهي صائمة، فمكنته من نفسها؛ وجب عليها الكفارة دونه. وكذلك إذا وطئها وهي مجنونة؛ وجب عليه القضاء، والكفارة دونها. وإذا أكرهت المرأة، فوطئت في رمضان، أو كانت نائمة؛ وجبت الكفارة والقضاء عليه دونها، وصومها تام، ولا شيء عليها.
مسألة: وإذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهارا ثم حاضت؛ فعليها القضاء والكفارة. وكذلك إذا وطئ الرجل في أول النهار، ثم مرض في آخره مرضا يوجب عليه الإفطار؛ لم يسقط عنه مرضه ما وجب عليه عند إفساد الصوم، والاعتلال لهما واحد.