الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٣مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وامرأة وطئها زوجها في الليل وهي صائمة، ولم تمرّ إلى الماء، وهي في القرية؛ خشية السلب حتى أصبحت، ما يلزمها، وكان عليها التيمم في الليل لإحراز صومها؟ فإذا جهلت ذلك؛ ففي جهل التيمم اختلاف، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفي امرأة حست برطوبة في فرجها، فظنت أنه دم حيض قد أتاها، فتركت الصلاة وأكلت، وذلك في شهر رمضان، وكان ذلك في النهار من غير أن تنظر، ثم نظرت من بعد ذلك فلم تجد شيئا، ما يلزمها؟ فقد عرفت أن صومها يفسد، ولا كفارة عليها، والله أعلم.
ومنه: فيما أحسب، في امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة وهي صائمة، 93 س فأفطرت جهلا منها، ظنت أنه يسعها ذلك، ما يجب عليها؟ فالذي يعجبني أن عليها بدل الصلاة وبدل الصوم، ولعل في مثل هذا يختلف فيما يلزمها من بدل يومها، أو بدل ما مضى من صومها، وأنا يعجبني بدل ما مضى من صومها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أبي بكر: وذكرت في امرأة لابسها زوجها في شهر رمضان، ولم تدر أن ذلك يفسد صومها؟ فاعلم أنه إن كان وطؤه إياها في الليل، ثم لم تغتسل حتى أصبحت، وظنت أن ذلك جائز لها؛ فليس في ذلك جهل، وعليها بدل ما مضى، وإن كان وطئها في النهار وهي مطاوعة له؛ فعليها الكفارة، تصوم شهرا بدل ذلك اليوم، وشهرين كفارة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.