قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٨

مسألة: ومن كتاب الضياء: واختلفوا في اليهودي إذا أسلم في آخر الشهر؛ فالصوم له أحوط. ومنهم من أوجب عليه. ومنهم من لم يوجب ذلك عليه، ذلك فرضا.

مسألة: ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان، ثم مر له رمضان وهو في دار الحرب فلم يصمه، وهو لا يعلم أنه مفترض عليه، ثم دخل في دار الإسلام فلم يفرضه عليه؛ فعليه القضاء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والصبية إذا بلغت في رمضان وقد صامت بعضه، هل عليها بدل الذي صامته أم لا؟ قال: في ذلك قولان: قول بالبدل. وقول: لا بدل. وأكثر القول: إن كانت صائمة للأيام الماضية، وبلغت فيما بقي؛ فلا بدل عليها، وإن لم تكن صائمة للأيام الماضية؛ فعليها البدل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: وفي الصبي إذا بلغ في شهر رمضان، أعليه أن يبدل ما قبل البلوغ من شهره هذا الذي صامه أم لا؟ قال: قد قيل: إن فيه اختلافا؛ قول بالبدل. وقول: لا بدل عليه. وقيل: إن كان في شهره صائما لما قبل بلوغه من أيامه أجزاه، وإلا فلابد له من بدله، وإنه لأكثر القول، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: في الصبي إذا أطاق صوم شهر رمضان 101 س فأمره أحد بالإفطار بعدما أخذ في الصوم؟

الجواب: إن كان الآمر له والدا؛ فقال بعض الفقهاء: يطعم عنه. وقال بعضهم: لا بأس عليه، والله أعلم.

١٢٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥