قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠١

فصامه، أو صام شوالا، أو صام شهرا يصومه لشهر رمضان، أنه إن وافق شهر رمضان فصامه، أو صام شوالا، أو صام شهرا غيره من بعده (وفي خ: من بعد شهر رمضان)؛ فقد أجزى عنه؛ لأنه قد صامه، أو صام من بعده؛ فقد قضاه. وإن كان إنما صام شهرا غيره من قبله، مثل: شهر شعبان، أو غيره؛ فلا يغني عنه، وعليه بدل شهر رمضان.

مسألة: ومن مر به شهر رمضان ولا (خ: لم) يعلم؛ فعليه القضاء بإجماع الأمة.

١٢٬٠٣٣ / ٣٦٬٧٥٥