قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٦

الباب الرابع عشر في الاحتقان

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن المحتقن في شهر رمضان نهارا؟ قال: يعيد، ما كان صام فسد، (وفي خ: وفسد ما كان صام).

قال أبو سعيد: إن الحقنة في الدبر، فمعي أن فيه اختلافا؛ بعض يرى عليه بدل يومه. وبعض يرى عليه بدل ما مضى من صومه، ويعجبني بدل يومه، إلا أن يكون متعمدا بعد العلم، فأخاف عليه بدل ما مضى من صومه.

مسألة: قلت: فإذا احتقن(1) الصائم بدواء أو دهن، في دبره أو قبله؛ نقض صومه أم لا؟ قال: معي أنه قيل في القبل اختلاف؛ قال من قال: عليه النقض. وقال من قال: لا نقض عليه. وأما الدبر فمعي أنه قيل: عليه /105 م/ النقض. وقال من قال: بدل يومه. وقال من قال: بدل ما مضى من صومه.

قلت له: فاحتقان المرأة والرجل في القبل والدبر في الصوم سواء؟ وقال: معي أن دبر المرأة بمثل دبر الرجل، وأما قبلها؛ فلا يبين لي أنه مثل الرجل، إذا كان إنما الحقنة في موضع الجماع، وإن كان موضع البول، أشبه عندي معنى الرجل في ذلك.

مسألة: وقيل في الصائم يحمل الدواء في دبره نهارا في رمضان؛ فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: بدل ما مضى. وقال من قال: البدل والكفارة. وأما القبل؛ فلا شيء عليه، وذلك في المرأة والرجل عندنا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: اختص.

١٢٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥