قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٨

مسألة: ولا يحتقن الرجل ولا المرأة الصائمان في الدبر في النهار، فإن احتقن؛ فقيل: إن عليه بدل ما مضى من الشهر. وقال من قال: إذا جاز شيء؛ كان عليه بدل ما مضى من صومه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: بدل يومه.

مسألة: ولا بأس أن تحتقن المرأة في القبل نهارا في شهر رمضان.

ومن غيره: قال: وقد قيل ذلك أيضا للرجل؛ لأن القبل ليس مجرى الطعام.

مسألة: وعن أبي محمد: في الصائم يحتمل الدواء؛ إنه لا بدل عليه، والله أعلم. ورأيت أنا في الكتب أن عليه البدل.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: عليه بدل يومه. وقيل: عليه بدل ما مضى.

مسألة: ومن احتقن في شهر /106 م/ رمضان (ع: ماء)؛ فبعض ألزمه ما مضى، وهو الذي يرى أن رمضان فريضة واحدة. ومنهم من ألزمه بدل يوم واحد، وهو قول من يرى أن رمضان ثلاثون فريضة، كل يوم فريضة.

مسألة: ومن احتقن في قبله؛ ففيه قولان: والأكثر أنه لا شيء عليه.

مسألة: وقال أصحابنا: لا يحتقن الصائم في دبره، فإن فعل ذلك وهو مجرى الطعام؛ خفت عليه نقض يومه ذلك ويبدله، والله أعلم. وإن احتقنا في قبلهما؛ فلا شيء عليهما، والله أعلم.

مسألة: ومن كان صائما فوقع في نهر يغتسل، فبال في الماء، وخرج منه ريح في الماء؛ فلا نقض عليه في صيامه.

مسألة: ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر، وأما في القبل فعسى يجوز، وأحبّ أن يكون ذلك في الليل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٢٬٠٤٠ / ٣٦٬٧٥٥