الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٢قلت له: فإن أراد بما فعله من هذا قضاء الشهوة، فأنزل النطفة في حاله؟ قال: فهو بمنزلة من جامع عمدا فيما يلزمه من بدل وكفارة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وعن امرأة صائمة، فمات لها أحد فبكت على ميتها أو ميت غيرها، أينتقض صومها أم لا؟
الجواب: إن البكاء لا ينقض الصوم، إلا أن يقع الندب؛ فينقض صومها. وأما ميت غيرها، فلا نحب لها ذلك، ويوسخ صومها، ولا يبلغ بها إلى نقض، والله أعلم.
قال الشيخ الأمجد صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن عبد السلام: إن غلبها البكاء؛ فلا نقض عليها في ميتها أو ميت غيرها، فكله سواء، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن كذب متعمدا في شهر رمضان؛ فعليه بدل ذلك اليوم. وقال من قال: لا بدل عليه. وقال من قال غير هذا.
مسألة: ومن تعمّد للنظر إلى فرج حرام، وهو صائم في شهر رمضان؛ فلا نقض /108 م/ عليه. وقال من قال: عليه بدل يومه.
مسألة: ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا، أو سمع سر قوم، أو نظر إلى بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه؛ فكل هذا قيل: إنه لا يفسد الصوم، وليس هذا مثل الوضوء.
مسألة: وقلت: لو نظر إلى فرج امرأة أو جارية غير بالغ، أو إلى شيء من بدنها، أو ذوي محرم غير امرأته أو أمته غير ذي محرم منه، لشهوة أو لغير شهوة من غير الفرج عمدا، هل يتم صومه؟ فأما الوجه؛ فالنظر إليه على التعمد لغير