قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 03

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

الباب الثلاثون في كتابة القرآن بغير القلم العربي

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وهل تجوز كتابة القرآن بغير القلم العربي، مثل المتربي وغيره من جميع الأقلام؟

الجواب: فأحسب أنه كذلك، وذلك أن بعض الناس لهم أقلام قد عرفوها، وسمعت أنها ستة وثلاثون قلما، ولم نعلم من أهل القبلة تغييرا ولا إنكارا على من كتب بقلمه، ولعله أكثر علم الحرف، وما شاء الله.

مسألة: ومنه: وهذا القلم الذي هو: أيقغ(1) بكر جلش هنث وسخ زعذ حفض(2) طصظ، هذا هو صحيح على هذا الرسم، ويجوز كتابة القرآن به على هذه الأحرف وهذه الصفة أم لا؟

الجواب: هذا معروف عند العرب، وجائز به الكتاب، وثابت به الحكم عند من عقله، وكذلك هذا: كم حط(3) أو صلا(4) له درسع بزتذنق في جث(5) حش(6) غض، أهذا أيضا صحيح، ويجوز أن يكتب به القرآن، ويكتب مكان الكاف ميم، ومكان الميم كاف، وكذلك كل حرفين من هذا يجوز كتابة أحدهما عن الآخر، أم كيف معنى هذا؟ /382/

(1) ث، ق: أيقع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: حفظ.

(3) ث: خط.

(4) ث: صلى.

(5) ث: حبث.

(6) ث: حنش.

١٬٢٠٥ / ٣٦٬٧٥٥