الجزء 03
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥الجواب: لعل هذا أبعد من القول الأول وأقرب إلى اللبس، وإن أحد قصده لطلاق أو عتاق أو بيع أو قبول أعجبني ثبوته عليه، والله أعلم، وقد ناظرت في هذا شيخنا وسيّدنا خلف بن سنان، فكان بعض ما ذكرناه من رأيه، وبعضه لم يقل فيه شيئا وهو غير صحيح، مذ أكثر من شهر والسّلام.
مسألة: ومن أتاه غير ثقة أن يكتب له عن الحمى في زورة نخل شيئا من القرآن، هل يجوز له ذلك، وإن فعل بها ما لا يحل أم لا؟
الجواب: فإنّ لهذا أن يكتب ما فتح الله من القرآن، ولا يضرّه تضييع من ضيّع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وهل تجوز كتابة القرآن بغير القلم العربي مثل المتربي وغيره من الأقلام؟ لا أعلم حجر ذلك لمن عرف عدل ذلك وعمل بالعدل فيه، والله أعلم.
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابها: لا أرى علّة تمنع ذلك؛ لأنّ صورة الحرف ليس هي الحرف، وإنما هي صورة توصل إلى معرفة النطق، وكل صورة توصل إلى معرفة النطق به جاز، ولا فرق بين عربي في ذلك وغيره من الأقلام، فالحرف ليس له صورة في الخط فاعرف ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وهل تجوز كتابة أسماء الله - عز وجل - بمداد نجس؟
الجواب: لا يجوز عندنا؛ تنزيها لله - عز وجل - وأسمائه /383/ اختيارا، والاضطرار غير الاختيار، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفي مصحف قديم متقطع(1)، هل
(1) هذا في ث. وفي الأصل: منقطع.