الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٠مسألة: ويستحب للصائم أن يفطر على رائحة الصوم، ولا يستاك عند الفطور، بلا تحريم لذلك.
مسألة: ورجل أدمى فوه، فبزق حتى نقى(1) الدم، 111 س وخرج البزاق أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان، فجعل يغرف ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء، أعليه بأس في صيامه؟ فلا بأس عليه.
مسألة: وعن أبي علي ?: في الطباخات والصباغات يذقن باللسان؛ قال: لا بأس. وكذلك عندي فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصبي أو غيره، ثم يبزق به حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض فاه وينام ويصبح، ونحو هذا؛ أنه لا نقض عليه. وكذلك الماء بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من هذا في صومه.
وعن موسى بن علي ?: في صائم طرح في فيه حصاة، فجازت على حد الغلبة؟ قال: لا يفسد عليه صومه. وقال من قال: يستحب له أن يصوم يوما.
وعن محمد بن محبوب ?: في رجل يبلع درهما (وفي خ: دينارا) أو دانقا أو ذبابا؛ فما نبرئه من الكفارة إذا تعمد لذلك.
مسألة: وسألته عن الصائم إذا اشتك بفمه فغسله، فدخل الماء حلقه بغير تعمد، هل يتم صيامه؟ قال: فإذا كان فمه نجسا، فغلسه غسل النجاسة ولم يتعدّ، فدخل في حلقه الماء؛ فليس عليه، وأما إن كان ليس بنجس؛ فقد قيل: إن عليه البدل.
(1) ث: نفى.