قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢١

قلت له: فإن توضأ لفريضة قبل حون وقتها، أو في وقتها، أو لنافلة فمضمض فاه ثلاثا أو أكثر، فدخل الماء حلقه، هل يتم صومه؟ قال: فإذا كان لفريضة في وقتها، فمضمض فاه /112 م/ ثلاثا أو أقل، فدخل الماء في حلقه على هذا؛ فلا بدل عليه. وقد قيل: عليه البدل، ونحب(1) الأول. وإن كان أكثر من ثلاث وهو عالم بذلك؛ فقد قيل: عليه البدل إذا كان زاد على الثلاث. وإن كان لفريضة قبل وقتها؛ فقد قيل: عليه البدل على حال. وقيل: هو مثله في وقتها. وأما النافلة فقد قيل: عليه البدل، إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا كله. فقد قيل: إذا كان ناسيا لصومه؛ فلا بدل عليه. وقيل: البدل في مواضع ما قلت لك فيه البدل.

مسألة: وعن الصائم إذا أصبح في فيه شيء من الطعام، عالق بين أضراسه، هل تلزمه معالجته وإخراجه إن قدر على ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان آمنا من ذلك أنه يخرج (لعله أراد: لا يخرج) منه شيء؛ فلا يبين لي أن يلزمه معالجته، وإن كان خائفا منه، وعالجه وأخرجه؛ فذلك عندي حسن.

مسألة: أخبرنا هاشم عن رياض بن نجدة عن أبي عبيدة الصغير قال: قلت: للصائم أن يمضمض، ويقذف الماء، ويسيغ ما يبقى مثل أن يبزق؟ قال: لا بأس.

ومن غيره: ويستحب له أن يبزق إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

١٢٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥