قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٣

لسانه متعمدا؛ فيبدل يومه ذلك، ولا شيء عليه في صيامه /113 م/ إذا لم يصر النخاع على لسانه متعمدا، ما يقدر على لفظه، وإن كان أيضا من رأسه؛ فلا بأس عليه.

وعن الوضاح: إنه إذا(1) طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه في حلقه؛ أنه لا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه، فرده ولم يبزق جهلا بذلك وظنا أنه لا بأس به؛ فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة: ومن خرج من حلقه نخاعة فيها دم، فإن لم يردد منها شيئا إذا انقطعت على أصل لسانه؛ فلا بدل عليه.

مسألة: ومن تجشأ فوجد الماء الحار والطعام، فإن طلعا على لسانه حتى يقدر على لفظه فرده؛ فعليه بدل يومه.

مسألة: والنخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم إذا ردهما، وهو يقدر على لفظهما، وأما الوضوء؛ فلا.

مسألة: وعن أبي عبد الله: فيمن قاء بلغما، فرد منه شيئا تعمدا؛ إن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا إذا رده، بعد أن صار على مقدرة من لفظه، وإن كان ناسيا؛ فلا بأس عليه في صلاته وصيامه، ومن تمضمض وقذف الماء وأساغ ما بقي؛ فلا بأس.

مسألة: ومن احتمل الدواء قبل الفجر؛ فهو أحبّ إليّ من الريبة، والمحتقن هو الذي يحتمل الدواء من مخرج الطعام.

مسألة: وإذا اجتمع في فيه البزاق فغرفه؛ فلا بأس.

(1) ث: إن.

١٢٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥