الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٤مسألة: قال أبو عبد الله: ليس عليه بأس إذا وجد طعم الكحل في حلقه.
مسألة: وإن كانت نخاعة من الرأس، فغرفها أيضا؛ فلا بأس، 113 س وإن كانت نخاعة من الجوف فغرفها؛ فعليه بدل يومه.
مسألة: ومن آذاه ضرسه في رمضان، فقلعه وسخنه بالنار والرشن؛ فلا بأس، إلا الكي.
مسألة من الزيادة: وهل يجوز للصائم قلع ضرسه إذا آذته، وتضميد رأسه، والحناء والحجامة؟
الجواب: الحجامة والحناء؛ لا بأس بهما في الصوم، إلا ما كره الحناء للرجال، إذا كان خطوطا في القدمين واليدين، وأما قلع الضرس إذا انساغ له دم ينقض عليه صومه، وعلى العمد أشد، وتضميد الرأس؛ لا بأس به، والله أعلم.
(رجع) مسألة: والصائم إذا توضأ؛ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق.
مسألة: وقال بشير: لا يدخل أصبعه في فيه للمضمضة بعد العصر.
مسألة: ومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ للفريضة؛ فلا بدل عليه، ولو توضأ لها قبل وقتها، فإن كان وضوؤه لنافلة؛ فقيل: يبدل يومه. وقال بعض: إذا كان ذاكرا لصومه.
وعن الوضاح قال: بلغني عن سليمان بن عثمان أنه قال: يبدل على الوجهين جميعا.
مسألة: ومن صب في حلقه ماء، وهو نائم في رمضان نهارا حتى وصل في جوفه، ثم علم بعد أن استيقظ؛ فلا قضاء عليه.