الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٥مسألة: ويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا، وينزه صومه عن فعل يتلذذ به ولا يدنسه؛ فهو أحوط، ومن دخل في فمه (خ: حلقه) الدخان، حتى وجد طعمه في /114 م/ حلقه وهو صائم؛ فلا نقض عليه فيه إن شاء الله.
مسألة: ومن اشتم الأراك لعلة، فبلغ ذلك إلى خياشيمه، ووجد حرارته؛ فلا شيء عليه، ما لم يستعط، ويدخل ذلك إلى رأسه وحلقه.
مسألة: قال أبو معاوية: عن أبي عبد الله: ومن رفع له أنفه نهارا؛ فلا بأس، فإن وجد في حلقه طعم شيء لفظه.
مسألة: ومن كسر أنفه فرفع له، ووجد طعم الدم في حلقه؛ فعن محمد بن الوليد: لم ير به بأسا، ورفع ذلك عنه أبو المؤثر فيما يوجد.
مسألة: وللصائم أن يكتحل، محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج، فإن أحس بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه(1) ورمى به ولم يبلعه.
مسألة: ومن أخرج الدم من فيه؛ لعلة عرضت له أو غير ذلك؛ فلا بأس، ونحب له أن يبزق الدم كله.
مسألة: ومن قاء متعمدا، فرده يريد بذلك التقوي؛ فعليه القضاء والكفارة.
مسألة: ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهي صائمة، كانت مريضة أو صحيحة من أجل فرجها، ولكن إن شاءت اغتسلت وصبت على جسدها.
مسألة: وللمرأة أن تغزل بالريق؛ ولا شيء عليها، وتعمل الكتان بالريق وتبزق؛ ولا شيء عليها.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مجة.