الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٦مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وامرأة صائمة شهر رمضان، فأدخلت الماء في حلقها، وغرغرت نفسها به، تجزيه يجوز في حلق الصائم أم لا، فدخل الماء إلى بطنها، ما يلزمها؟ 114 س فعلى هذه الصفة؛ فعليها البدل، ولا أرى عليها كفارة على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل تسوك في رمضان، فأدمي فوه؟ قال: إن كان يعلم أنه إذا تسوك أدمى؛ فلا يتعرض للسواك، وإن كانت صفرة أو كدرة؛ فليس بشيء، وإن كان دما غبيطا(1) سائلا؛ أبدل ذلك اليوم.
قلت: فإن تسوك في غير شهر رمضان وهو صائم تطوعا؛ فأدمي فوه؟ قال: إن كان دما سائلا؛ فإن بدل ذلك اليوم أحبّ إليّ، وليس بلازم.
قلت: فإنه قد صام يومين قبل ذلك، هل عليه بدل ما صام؟ قال: لا.
مسألة: وسألته عن رجل تخلل في شهر رمضان، فأدمي فوه أو غير شهر رمضان وهو صائم؟ قال: إن كان شيئا قليلا ليس بسائل؛ فليس بشيء، وإن كان دما غبيطا(2) سائلا؛ أبدل ذلك اليوم من شهر رمضان، وأما التطوع؛ فإن أبدل فحسن، وإن لم يبدل؛ فليس بلازم.
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن صائم يدق الغسل ويكيل الهك وأشباه ذلك ويجد طعمه في حلقه؟ فلا أرى عليه في هذا نقضا، وينبغي عند مثل هذا أن يرد الثوب على فمه.