قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٣

مسألة: ومن طعن برمح فوصل إلى جوفه، أو رمي بسهم فخرج من ظهره؛ لم يفسد صومه، وكذلك الكحل والذرور وما يشبهه.

مسألة: ومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس؛ لم يضره ذلك، سواء كان أول النهار أو آخره.

مسألة مزادة: وأما السواك بالداروف في شهر رمضان نهارا؛ فلا يجوز ذلك، وأما بغير الداروف؛ فجائز، كان رطبا أو يابسا وخاصة في أول النهار، وأما في آخر النهار؛ فذلك مكروه بلا نقض(1)، وخاصة إذا كان المسواك رطبا، ويعجبني أن لا يتسوك آخر النهار.

(رجع) مسألة: ويستاك الصائم أول النهار بما كان من عيدان يابسة، وإن استاك برطب أو استاك /118 م/ آخر النهار؛ فلا نرى نقض صومه، ولا يتعمد لإجازة البزاق الذي يجتمع في فيه من السواك الرطب.

ومن غيره: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي، إلا أن كان نورا بين عينيه يوم القيامة»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا لفضل الصيام، لا أنه لا يجوز، ولكنه مستحب.

(1) ث: نقص.

(2) أخرجه البزار في مسنده، رقم: 2137؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3696، 4/ 78؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم: 2372.

١٢٬٠٦٥ / ٣٦٬٧٥٥