قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٤

(رجع) مسألة عن أبي سعيد: وسألته عن الصائم إذا أترعه(1) القيء فرد شيئا، انتقض صيامه أم لا؟ قال: إذا أترعه القيء، فرجع شيء على غير تعمد منه لرده؛ لم يكن عليه شيء، فإن رد شيئا تعمدا؛ فعليه بدل يومه. وقال من قال: بدل ما مضى من صومه، وإن تقايأ متعمدا، أو رد شيئا من فيه متعمدا؛ فعليه البدل والكفارة، وإن رجع شيء منه من غير تعمد لرده؛ فعليه بدل يومه.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن الصائم إذا قطر في أذنه أو استعط، فوجد شيئا من ذلك في حلقه، هل عليه بدل؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف فيما معي؛ فقال من قال: عليه البدل على حال، وجد طعم شيء في حلقه أو لم يجد. وقال من قال: عليه البدل إن وجد في حلقه، وإن لم يجد؛ فلا بدل عليه.

قلت له: فإذا وجد في حلقه شيئا، أعليه أن يبزق في قول من لا يرى البدل، أو له أن يسرط كلما عدا فمه إلى حلقه؟ فكان مذهبه أنه كلما تولج؛ فليس عليه أن 118 س يبزق؛ لأنه ما كان في الحلق من نخاعة الصدر والحلق النجاسة؛ لا يفسد حتى يظهر إلى فيه، ورأيته يعجبه أنه لا يحب(2) السعوط في الصيام إلا لخوف ضرر.

قلت له: وكذلك يجوز للصائم أن يقطر في أذنه الدهن؟ قال: معي أنه قيل في ذلك باختلاف، والأذن عندي أهون من الاستعاط.

قلت: ولو وجد في حلقه الدهن، لا بأس عليه في صومه على قول من يجيز له ذلك؟ قال: هكذا عندي.

(1) ث: أنزعه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

١٢٬٠٦٦ / ٣٦٬٧٥٥