الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٧مسألة عن الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: فيمن يتوضأ وهو صائم فرضا أو نفلا، وعند وضوئه لمنخريه جر الماء بنفسه صاعدا، نسي أنه صائم، أينقض عليه صوم يومه أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يعلم أن الماء الذي دخل أنفه وصل إلى حلقه؛ فلا أعلم أن ذلك ينقض صومه؛ لأنه لا يخفى عليك ما جاء من الاختلاف فيمن استعط؛ فبعض: أفسد عليه صوم يومه. وبعض: رخص في ذلك حتى يعلم أن الماء وصل إلى حلقه. وإن احتاط ببدل يومه؛ فحسن ذلك عندنا، والله أعلم.
وقال في جوابها الشيخ الصبحي: في ذلك اختلاف؛ وبعض يعذره من البدل إن كان الوضوء لفرض قد دخل وقته، ويشدد في النفل وما خرج من الوضوء قبل الوقت.
مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا دخل فم الصائم ماء في وقت وضوئه لصلاة فريضة، /120 م/ من غير عمد؛ فلا نقض عليه، وأما لصلاة نافلة، أو كان الوضوء لفريضة قبل وقتها؛ فعليه بدل يومه على قول.
قال الشيخ محمد بن عامر المعولي: وكذلك إن زاد على ثلاث مرات في رفعه الماء إلى فمه، ودخل حلقه من تلك الزيادة، وسواء كان لفريضة أو غير فريضة، كان في وقتها أو غير وقتها. وكذلك إن غسل فمه من نجاسة في غير وقت صلاة؛ فقول: عليه بدل يومه. وكذلك الذي يخبش وجهه، أو يكون قاعدا في الماء لتبرد؛ فقول: عليه بدل يومه. وقول: لا بدل عليه، والله أعلم.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل كان يتوضأ لفريضة، فلما تمضمض سبقه الماء في حلقه، هل ينتقض صومه؟ قال: معي أنه لا ينتقض صومه.