قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٨

قلت له: فإن زاد في وضوء الفريضة في المضمضة على ثلاث مرات، فدخل حلقه الماء بعد الثلاث، هل ينتقض صومه؟ قال: إذا خرج من حد الفرض في الوضوء إلى حد النفل، بعد أن تيقن على ذلك أنه قد ثبت له الفرض ثم زاد عليه؛ فقد قالوا في النفل: إنه إذا سبقه الماء في حلقه في الوضوء للنفل؛ فعليه البدل، وهو يشبه عندي على معنى قوله. وأما إن كان يعالج بعد ذلك، ولم يصح بعد ثبوت الفرض؛ فهو معي في معنى الفرض على معنى قوله.

قال المضيف: يعجبني للذي زاد بعد أن تيقن على ثلاث، فسبقه الماء فدخل 120 س حلقه، أنه يلزمه البدل، ولا يعجبني أن يشبه ذلك النافلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث شرف(1) وأربع سرف»(2)، ولا تكون النافلة شرطا، وأما الزيادة على الشك للاحتياط؛ فهو من الفضل، ولا يعجبني أن يلزمه بدل إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة: وسألته عمن توضأ للصلاة في شهر رمضان، فيدخل يده في فيه للمضمضة، فيخرج من فمه الدم فيبزقه حتى يقري، ولم يعلم أنه دخل حلقه شيء، هل يفسد صومه؟ قال: إذا لم يغرق شيئا؛ لم يفسد صومه.

مسألة: وسألت أبا المؤثر: عمن يكحل عينيه وهو صائم رمضان، كحل الأكلان، هل له ذلك؟ قال: نعم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: سرف.

(2) أخرجه الديلمي بمعناه في الفردوس، رقم: 2553.

١٢٬٠٧٠ / ٣٦٬٧٥٥