قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٩

قلت له: وكذلك إذا داواهما من الرمد وهو صائم؟ قال: نعم. وقال سعيد بن محرز: إن وجد في فيه طعما فليبزق، وأما الحلق إن وجد فيه شيئا؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحضيض والصبر، وإن وجد طعمه في حلقه بزقه.

مسألة مزادة: وأما الكحل والدواء في العينين، رطبا كان أو يابسا في شهر رمضان نهارا؛ فلا ينقض ذلك الصوم، اضطرارا أو اختيارا.

مسألة: قال: وقال: إنه يحفظ للطباخات والصابغات أن يطعمن في شهر رمضان ويبزقن.

قلت: هل عليهن غسل أفواههن؟ قال: لا.

قلت: وكذلك الذي يعجن؟ قال: نعم.

مسألة: وعمن يستعط وهو /121 م/ صائم؟ قال: لا يستعط حتى يجيء الليل.

قلت: فإنه قد فعل؟ قال: إن أبدل يوما مكان يومه؛ فهو أحبّ إلي، وإن لم يفعل؛ لم أقدم على فساد صومه؛ لأن قد رخص فيه بعض من رخص.

مسألة: قال أبو المؤثر: لا بأس على المرأة أن تدرف بالداروف في شهر رمضان، فإن وجدت طعم شيء في حلقها، فلتبزقه.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسئل عن رجل صام، فأدمى فمه متعمدا، هل عليه بدل؟ قال: لا، والبدل أحب إلي.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.

١٢٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥