الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٣٩قلت له: وكذلك إذا داواهما من الرمد وهو صائم؟ قال: نعم. وقال سعيد بن محرز: إن وجد في فيه طعما فليبزق، وأما الحلق إن وجد فيه شيئا؛ فلا شيء عليه.
مسألة: ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحضيض والصبر، وإن وجد طعمه في حلقه بزقه.
مسألة مزادة: وأما الكحل والدواء في العينين، رطبا كان أو يابسا في شهر رمضان نهارا؛ فلا ينقض ذلك الصوم، اضطرارا أو اختيارا.
مسألة: قال: وقال: إنه يحفظ للطباخات والصابغات أن يطعمن في شهر رمضان ويبزقن.
قلت: هل عليهن غسل أفواههن؟ قال: لا.
قلت: وكذلك الذي يعجن؟ قال: نعم.
مسألة: وعمن يستعط وهو /121 م/ صائم؟ قال: لا يستعط حتى يجيء الليل.
قلت: فإنه قد فعل؟ قال: إن أبدل يوما مكان يومه؛ فهو أحبّ إلي، وإن لم يفعل؛ لم أقدم على فساد صومه؛ لأن قد رخص فيه بعض من رخص.
مسألة: قال أبو المؤثر: لا بأس على المرأة أن تدرف بالداروف في شهر رمضان، فإن وجدت طعم شيء في حلقها، فلتبزقه.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسئل عن رجل صام، فأدمى فمه متعمدا، هل عليه بدل؟ قال: لا، والبدل أحب إلي.
قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.