قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٤١

مسألة: وسئل عن النخاعة إذا كانت في الحلق، فصرطها الصائم، ينتقض صومه أم لا؟ قال: معي أنه قيل: ما كان من الحلق والرأس والخياشيم؛ فلا ينقض الصوم، إلا ما كان من الصدر إذا صار على مقدرة من لفظه بغير معالجة، ثم أساغه بعد ذلك متعمدا؛ انتقض(1) صومه.

قلت له: فينقض عليه صوم يومه ذلك، أو ما مضى من صومه؟ قال: معي أنه قيل: عليه بدل يومه إذا أساغه من غير عذر.

مسألة: وقال في رجل صائم في شهر رمضان، فساك بداروف وغسل فاه، وبقي زوك الداروف أصفر وأحمر، ثم كان يغرق ريقه، والزوك يذهب غير أنه لا يغير الريق: إن ذلك جائز له، ولا بدل عليه من أجل ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل تقايأ في شهر رمضان، [فغلبه فرجع القيء](2)، هل يتم صومه؟ قال: معي أنه قيل: عليه بدل يومه.

قلت: /122 م/ فهل قيل فيه: إنه لا شيء عليه؟ قال: لا أعلم ذلك.

قلت: فإن غلبه القيء، فتقيأ فغلبه منه شيء؟ قال: معي أنه لا يلزمه شيء، ولا أعلم أن أحدا قال: إنه يلزمه شيء.

مسألة: قال أبو سعيد ?: معي أنه يكره للصائم الاغتماس للغسل في النهار.

قلت: فإن اغتمس متعمدا لذلك، فدخل الماء أذنه، وجاز في حلقه من أذنه؟ قال: معي أنه يختلف في نقض صومه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: النقض.

(2) ث: فغلبه القيء فرجع.

١٢٬٠٧٣ / ٣٦٬٧٥٥