قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٢

ومن غيره(1): وعن الاستنقاع في الماء الذي يكره للصائم، ما هو؟ فذلك الذي يستنقع يريد بذلك القوة على صيامه، والاستعانة عليه. وقيل: لا بأس على الصائم أن يدخل الماء؛ للصيد من الماء في شهر رمضان، وليس عليه فيما دخل حلقه، ما لم يتعمد لذلك، ولا يغمس رأسه من الماء.

(1) ث: مسألة.

١٢٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥