قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٦

ذلك يكره ويرى تبعا، وسبيله كان ذلك عندنا حسنا لا مكروها، وإن كان لمعنى شهوة؛ فهو مكروه؛ لأن ذلك من أسباب الشهوة، ما يأتي نقض الصوم بمعاني الاتفاق.

١٢٬٠٨٨ / ٣٦٬٧٥٥