قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٧

الباب الثامن عشر في نقض الصوم بالنظر والمذي والمني

ابن عبيدان: وأما نظر الزوجين في فرج بعضهما بعض وهما صائمان؛ فلا يعجبني ذلك، وكذلك المس، وأما إذا لم يقذفا؛ فلا نقض عليهما، والله أعلم.

مسألة عن أبي نبهان: وفيمن نظر إلى فرج صبية لم تبلغ الحول، غفلة منه أنه حرام، أيفسد عليه صومه؟ فنعم، على قول: إن تعمده. وبعض لا يلزمه إلا بدل يومه. وعلى قول آخر: فيجوز فيه أن لا يفسده، فليرجع إلى ربه فيستغفره، ويتوب إليه من ذنبه وكفى، والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن عبث /129 م/ حتى أمنى في رمضان نهارا؛ فهو كمن أفطر، وعليه البدل والكفارة إذا تعمد لإنزال النطفة، فإن فعل ذلك مرارا في يوم واحد؛ فلا أرى عليه إلا كفارة واحدة.

ومن غيره: ومن عبث بذكره حتى قذف؛ فإن عبث ولم يشته ولم يرد إنزال الماء، فأنزل النطفة؛ فعليه بدل يومه. وإن عبث واشتهى وأراد إنزال النطفة؛ لزمه القضاء والكفارة. ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة فأنزل؛ فإنه تكون عليه إعادة ما مضى من الشهر، وصوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. ومن نعط ذكره من غير أن يمسه بيده في شهر رمضان فأنزل؛ فعليه بدل ذلك اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده.

مسألة: وعن رجل يدنو من أهله، أو غير أهله في رمضان فينزل؛ قال: يفسد عليه ما قد مضى من صومه.

قال غيره: عليه بدل يومه. وقال: من دنا من غير أهله، أو نظر شهوة فأنزل؛ فعليه صوم ما مضى، فأما أهله؛ فعليه بدل يومه.

١٢٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥