الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٥٩وقيل: إذا مس الصائم زوجته بشهوة، أو عالجها أو قبلها أو نظرها؟ فمعي أنه قيل: عليه بدل يومه. وقيل: لا بدل عليه؛ لأنه ممنوع الجماع، وما حرّ(1) الجماع وتولد منه، كما كان ممنوعا الأكل وما تولد منه.
قال: وكذلك المتوضئ عندي فيما قيل في كل ما كان من المس لفرج زوجته بفرجه، إن [(خ: أو)](2) قبّلها أو نظر أنه /130 م/ مثل الصوم، إلا مسه فرجها بيده؛ فإنه لا أعلم فيه اختلافا إلا أنه يفسد الوضوء. وأما الصوم؛ فكما مضى من الاختلاف.
مسألة: حفظ أبو زياد عن عمر بن المفضل: فيمن نظر إلى فرج امرأته في شهر رمضان فأمنى؟ قال: عليه بدل يومه، وإن مس؛ فعليه بدل شهره.
قال أبو المؤثر: حفظنا أنه إذا نظر إلى امرأته وهو صائم شهر رمضان فأمنى؛ فعليه يوم مكان يومه، وإذا مسها فسبقته الشهوة فأمنى، وهو لا يريد قضاء الشهوة؛ فعليه ما مضى من صومه، من أول الشهر مع يومه ذلك، وإن أراد قضاء الشهوة بمسه أو نظره؛ فعليه ما على المجامع.
مسألة: ومن غيره: ويوجد عن موسى بن علي فيما أرجو أنه إذا لم يزل يمسها على غير شهوة حتى أنزل؛ فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهره. وقال من قال: الشهر لا.
مسألة: وعن رجل ألم بامرأته في شهر رمضان يريد أن يباشرها؛ فعليه شهر تام. أرأيت إن كان لا يريد الإنزال، ثم أنزل وهو يعالجها، أهو معك سواء أو