قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦٠

مختلف؟ قال أبو عبد الله: قال عمر بن المفضل: شهر. وقال أبو الوليد: وقال من قال: بدل ما خلا(1).

مسألة عن أبي مروان: وسأله عن رجل -وأنا عنده- عن رجل تمر امرأته بقربه فيشتهيها، فينزل وهو صائم؟ قال: يعيد ما صام.

ومن غيره: قال: وقد قيل: بدل يومه. وقال من قال: إذا غلب على ذلك؛ فليس عليه 130 س شيء إذا لم يتعمد للمس.

مسألة: ومن صام بدل رمضان، فأصابته الجنابة فتمادى بها؛ فليس عليه إلا بدل ذلك اليوم.

مسألة: وسألت هاشما عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها في رمضان حتى يقذف؟ قال: إن موسى كان يرى أن عليه يوما مكان يومه، فإن أبصر امرأة غير امرأته؛ فهي بمنزلة واحدة، وذكر مسبح عن سليمان أنه إذا كانت امرأته؛ كان عليه بدل يومه، وإن كان غير امرأته؛ صام شهرا مكان يومه ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: بدل ما مضى. الذي قال بالشهر، على ما يوجد رواية أبي شعيب عن عمر بن المفضل.

مسألة عن أبي معاوية: فيمن قبل امرأته، أو مسها في شهر رمضان فأمنى؟ إن عليه بدل ما مضى من صومه. وقال من قال: عليه صيام شهر، وذلك إذا لم يرد إنزال النطفة، وهو يأخذ بالقول الأول.

قيل له: فإن نظر إلى امرأته فأمنى؟ قال: عليه بدل يوم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خلاه.

١٢٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥