قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦١

قيل له: فإن نظر إلى امرأة غير امرأته، فاشتهاها فأمنى؟ قال: هما في الصوم عندي سواء، امرأته أو غير امرأته، إنما عليه بدل يومه.

ومن غيره: قال: وقد قيل في امرأته: إنه إذا مسها لشهوة امرأته، أو لمحبة لمس امرأته، ولا يريد بذلك إنزال النطفة، إلا أنه يشتهي مس امرأته، ولم يزل على ذلك حتى أمنى؟ إن عليه بدل ما مضى من صومه، وإن أراد إنزال النطفة في ذلك؛ فعليه البدل والكفارة، وإن نظر كذلك؛ فهو كذلك مثل المس.

إن لم /131 م/ يرد إنزال النطفة، ما يعتريه في محبة النظر لامرأته؟ فعليه بدل ما مضى، وإن أراد إنزال النطفة؛ فعليه البدل والكفارة، وأما إن نظر، ثم مضى أو مس ثم ترك وتزايد عليه ذلك حتى أنزل؛ فقال من قال: عليه بدل يومه. وإن مس أو نظر غير امرأته لشهوة، أو نظر إلى فرجها حتى أمنى؛ فعليه البدل والكفارة.

مسألة: وقلت: إن كان صائما فنظر إلى فرج امرأته لشهوة أو لغير شهوة أو مسه بيده أو بفرجه أو وطأها إلى أن تغيب الحشفة فلم يقذف، هل يتم صومه إذا كان نهارا؟ فقد قيل: يتم، وقد وسخ صومه.

مسألة: ومن نظر امرأته خطفة أو مسها خطفة ولم يرد إنزال الماء فأمنى؟ فلا شيء عليه. وقال من قال: عليه بدل يومه. وعن أبي المؤثر: إن نظرها أو مسها فأمنى فعليه بدل يومه، وإن مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى من صومه. وعن عمر بن المفضل: إن عليه صيام شهرين إن مسها. وعن أبي جابر موسى بن أبي جابر: إنه إذا توسم امرأة مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه وهذا كله إذا لم يرد إنزال المني، وأما في غير امرأته إذا نظر خطفة أو مس خطفة فأمنى فعليه بدل يومه. وقال من قال: ما مضى من شهره. وقال من قال: إن مس امرأته

١٢٬٠٩٣ / ٣٦٬٧٥٥