قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦٢

فأمنى 131 س فعليه بدل يومه، وإن كانت غير امرأته فبدل ما مضى من صومه. وعن أبي سعيد: إنه إذا نظر إلى شيء من المحجور من عورات النساء الفرج وغيره في ذلك سواء متعمدا، ثم رجع عن ذلك قبل إنزال النطفة فزاد عليه حتى أنزل فعليه بدل يومه، وإن لم يرجع عن ذلك ولم يزل ينظر إليها فعليه بدل ما مضى، وإن أراد إنزال النطفة فهو كالمجامع والمس عنده مثل النظر، وإن نظر خطفة من غير إرادة الحرام ولا تعمد فزادت عليه الشهوة فأمنى فلا شيء عليه، وقد عرفت أن لو خرجت الجنابة منه بغير إرادة أن عليه بدل يومه. وقال من قال: لا شيء عليه؛ لأنه لم يكن في ذلك أراد ولا فعل. وقيل: إن نظر إلى فرج امرأة فلم يزل نطفة ويشتهي حتى أمنى، فعليه بدل ما مضى من الشهر. وقيل: إن عالج امرأته فأمنى وهو يعالجها، فعن عمر بن المفضل: عليه بدل الشهر، ورفع أبو الوليد: أن عليه بدل ما مضى. وقيل: إذا مسها وعالجها فأمنى أعتق نسمة وصام شهرا، وبهذا القول يأخذ أبو جابر محمد بن موسى بن محمد بن علي. وقيل: إذا مرت امرأة بقربه فاشتهاها فأمنى فعليه بدل ما مضى من صومه. وقال من قال: بدل يومه. وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يتعمد للمس.

مسألة: وسألته عن رجل يحدث أهله من غير عبث فأمذى، هل عليه بدل ذلك اليوم؟ قال: نعم. ومن غيره: وقال من قال: لا بدل عليه /132 م/ ما لم يمن، هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب ?.

مسألة: ومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوتها فصومه تام ولا بدل عليه.

مسألة: ومن نظر إلى امرأته فأنزل النطفة فليقض ذلك اليوم.

مسألة: ومن نام هو وأهله ومس الفرج فلا بأس ولا يعودا.

١٢٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥