الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦٣مسألة: ومن كلم أهله في رمضان فأمنى، قال محمد بن محبوب نسخة: قال محبوب عن الربيع: إنه يبدل ذلك اليوم، وأما وائل قال: لا بدل عليه.
مسألة: ومن قبّل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى، فأقل ما يلزمه ما مضى من صومه، وفيه اختلاف: فإن تعمد لإنزال المني فعليه البدل والكفارة. فإن أمذى أو أوذى فقد وسخ صومه، ولا ينبغي له ذلك، ولا أعلم عليه نقض صومه، ولكن ينقص ثوابه لتعرضه لما لا يجوز له، ولا فساد على الصائم في خروج المذي من غير علاج لنفسه، ولا لامرأته. وقيل: بدل صوم يوم، وفي نفسي من ذلك ولا آخذ به.
مسألة عن الوضاح بن عقبة: فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك نكاحا، فلما خاف أن يقذف تركها وخرج فقذف خارجا وإنما أراد علاجها؟ إن عليه إذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرا.
مسألة: ومن رأى شيئا [من بدل شيئا](1) من بدن امرأة ذات محرم منه وهو صائم، فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج، هنالك يقع بينهم الاختلاف؛ 132 س منهم: من ألزمه بدل يومه. ومنهم: من لم يلزمه شيئا. فإن نظر فرج امرأة أجنبية أو شيئا من بدنها، فأحب بدل يومه. وقد قالوا: لا شيء عليه. ومنهم: من ألزمه البدل، وهو بدل يومه.
مسألة: ومن نظر فرج امرأة فأمنى فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى حتى أمنى، فعليه بدل ما مضى. وقول: عليه الكفارة إذا تعمد إنزال النطفة. وكذلك إن كان قد مسها أيضا. وإنما إن نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم. وقول: لا
(1) نقصان من ث.