قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٦٤

بدل عليه. وكذلك إن مس خطفة ولا يريد إنزال الماء فغلبه وذلك سواء في امرأته وغيرها. وقيل: إذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى. وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه، وهذا إذا لم يرد إنزال النطفة، فأما إذا تعمد لذلك فهو كمن جامع.

مسألة: ومن نظر فرج امرأة عمدا، فقيل: إنّه لا يفسد صومه، وليس الصوم مثل الوضوء.

مسألة: وإذا عبثت امرأة بفرج زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار في رمضان، فليس عليه إلا الغسل إذا لم يعقل وهو بمنزلة من أجنب وهو نائم، وكذلك يوجد عن أبي علي ?.

مسألة: ولا ينبغي للرجل أن يقضي من امرأته شهوة وهي صائمة بدل شهر رمضان، فإن فعل فلم ينزل منها شيء ولا التقى الختانان فلا فساد عليها في صومها ويكونا آثمين.

مسألة: ويكره للرجل أن يدخل أصبعه /133 م/ في فرج زوجته في رمضان وغيره.

مسألة: ويكره للشاب أن يمس فرج امرأته وهو صائم، فلا ينبغي التعرض لمثل هذا ولا شيء عليه، إلا أن يجيء منه ويستغفر الله ولا يعود. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٢٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥