قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٣

قال أبو سعيد: قد قيل: عليها بدل ما مضى من صومها، وبدل الصلاة إذا كانت جاهلة إذا لم تعمد لترك الصلاة، وهو أحبّ إليّ؛ لأنه أشبه بأصول مذاهب أصحابنا.

مسألة: وأما الذي زنى في شهر رمضان حراما، إذا كان ذاكراً متعمداً حاضرًا غير مسافر؛ فعليه ما مضى من الشهر، والكفارة صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة مخير في ذلك. وقد قيل /18 م/ غير هذا في الكفارة، وهذا ما عليه أكثر القول.

مسألة: ومن أصابته الجنابة في الليل في رمضان، فاستيقظ بها ثم نام، ولم يحسب أنه في رمضان ناسيا حتى أصبح؛ فإن كان نومه على معرفة، فعليه بدل ما مضى من صومه، وإن كان ناسيا؛ فعليه بدل يومه.

مسألة: ومن غيره وقد قيل في الناسي: لا شيء عليه.

مسألة: وعن رجل جامع امرأته في رمضان عمدا، ثم سافر في ذلك اليوم، وأتاها هي الحيض؛ قال: فعليهما الكفارة.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل تصيبه الجنابة في النهار، فيأتي إلى موضع مستتر يريد أن يغسل فيه، فيجد فيه أناسا، فيقف ينتظر حتى يفرغ؛ قال: لا بأس.

مسألة: وسألت محمد بن محبوب: عن رجل غسل بماء ليس بطاهر، وهو يعلم أو لا يعلم؛ فلم نر غسله ذلك شيئا، ورأى أنه بمنزلة الجنب، ويلزمه ما يلزم الجنب إذا توانى في الغسل في النهار، وهو صائم.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: إذا غسل بالماء النجس، وهو يعلم أنه نجس؛ فهو كذلك، وإن لم يعلم أن الماء الذي غسل به

١٢٬١٨٧ / ٣٦٬٧٥٥