قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٥

يوقظوه، /19 م/ ولم يستيقظ حتى أصبح؛ قال أبو مروان عن هاشم بن بشير: إن عليه بدل يومه.

مسألة: وعن رجل أصابته الجنابة في رمضان، وهو مسافر فانتبه في الليل، ولم يتيمم حتى أصبح، وليس عنده ماء؛ قال محمد بن هاشم: سألت عبد المقتدر وغيره؛ فقال من قال: عليه بدل ما مضى في سفره. وقال من قال: عليه بدل ما مضى من شهر رمضان.

وقال أبو زياد عن هاشم الخراساني: إن عليه بدل يومه.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل: عليه ذلك كله. وقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: لا شيء عليه، وصومه تام.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، ولم يجد ماء فتيمم للصلاة، وعمي أن يتيمم للصيام، هل يتم له صيامه؟ فهو تام له إن شاء الله، ويجزي بتيممه ذلك لصلاته وصيامه، إن كان تيمم في الليل، وإن كان تيمم في النهار، فيتيمم حين ما علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يجزيه التيمم لصومه إذا كان في الليل، ولا يجزيه للصلاة إذا تيمم قبل فوت (خ: دخول) وقتها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر ?: وسألته عن من أصابته الجنابة في شهر رمضان في الليل فتوانى في (خ: عن) الغسل، وهو في مخاطرة في الوقت؛ قال: إن غسل الفرجين والرأس، 19 س وما مسّ جسده من الجنابة، ثم أدركه الصبح؛ فلا شيء عليه، وإن أدركه الصبح، ولم يستنج ولم يغسل؛ فعليه ما مضى من صومه.

١٢٬١٨٩ / ٣٦٬٧٥٥