الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٦قلت له: فإن توانى في الغسل، وهو يرى أن عليه سعة من الليل، ونيته أن يغسل قبل الصبح؛ قال: إن كان نيته أن يغسل قبل الصبح، ولم يتعمد لترك الغسل؛ فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم.
قلت له: فإن ترك الغسل متعمداً حتى أصبح؛ قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
قلت: فإن كان ترك الغسل متعمداً حتى كان قريبا من الصبح، ثم استنجى وغسل رأسه، ثم أدركه الصبح؟ قال: لا شيء عليه.
مسألة: وسألته عن من أصابته الجنابة في شهر رمضان ليلا، فاغتسل وصلى، ثم نظر من بعد ما أصبح، فإذا موضع من جسده لم يكن غسله؛ قال: يغسل ذلك الموضع، ويعيد الصلاة، ولا شيء عليه في صيامه، هذا يوجد مما سأل عنه محمد بن الجمهور(1) أبا المؤثر ?.
مسألة: وسألته عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم إنه رأى في نومه جنابة، وظن أنه ليس عليه غسل في ذلك إذا لم ير الجماع فيغسل، ما يلزمه؟ قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
قال غيره: قد حفظت عنه في غير هذا الموضع، وهو آخر ما عرفت عنه؛ إن عليه بدل يومه.
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغسل /20 م/ فيبقى في رحمها في النهار نطفة؛ إن تلك النطفة لا تفسد عليها صومها، ولا تجدد لها غسلا آخر.
(1) هكذا في النسخ الثلاث.