قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٩

قلت له: فإنه يأتي إلى موضع مستتر يريد أن يغسل، فيجد فيه إنسانا، فيقف ينظره حتى يفرغ؛ قال: لا بأس.

مسألة: ومن أجنب نهارا في رمضان، وقال لقوم: "اعتزلوا عني لأتطهر"؛ فلا فساد عليه في هذا الكلام؛ لأنه تكلم بمعنى الغسل، وإنما شددوا في الكلام إذا كان لغير معنى الغسل.

مسألة: ومن أصبح جنبا؛ فهو غير ممنوع من الكلام مثل: طلب الماء، ورد السلام، ونحو هذا الذي يتشاغل به عن الغسل، فإن تشاغل به أو بغيره عمدا؛ فعليه الكفارة.

مسألة: وسألته عن صائم غشي امرأته حتى 21 س التقى الختانان، فلم يقذف؛ قال: يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة ويصوم بدل اليوم شهرا.

قلت: قيل له فهل يطعم أيضا عن ذلك الشهر؟ قال: لا، بل يصوم.

مسألة: قال محمد بن هاشم: إنه أصابته الجنابة في الباطنة، وهو في الصحراء، فخرج يلتمس الماء من البور، ولم يزل كذلك حتى طلع عليه الفجر؛ فقال من قال: عليه بدل ما مضى من الشهر. وقال آخرون: بدل ما مضى من شهره (خ: سفره).

قال أبو علي: إنه يبدل ذلك اليوم.

قال غيره: وقيل: لا شيء عليه.

مسألة: قال: وقد اختلف في الذي تصيبه الجنابة في الليل، فينام ولا ينتبه حتى يصبح؛ قال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه، نوى أن يقوم يغسل في الليل أو لم ينو. وقال من قال: عليه بدل يومه، نوى ذلك أو لم ينو. وقال

١٢٬١٩٣ / ٣٦٬٧٥٥