قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٤١

الصبح قبل أن يغسل؛ فعليه بدل ما مضى من صومه، وإن نوى أن يغتسل قبل الصبح، فأدركه الصبح؛ فعليه بدل يومه، وإن نوى أن يصبح ثم يغتسل؛ فعليه القضاء والكفارة.

مسألة: ومن وجد بذكره 22 س شيئا لا يعرف (خ: عرف) له شبه المذي، وليس هو جنابة، ولم يحتلم، ولا جامع؛ فذلك على ما أراه مذي، ولا غسل عليه فيه حتى يعلم أنه جنابة، ولا يضره أن يكلم أحدا كان نهارا.

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن أجنب ليلا في رمضان، فقام آخر الليل يريد الغسل، فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يتسحر إن بدأ بالغسل، فأخر الغسل وتسحّر، وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل؛ فقد فسد عليه ما مضى من صومه، ولكن إن كان ممن يعرف الليل ولا يعرف، فَرَجَا أن يتسحر ويغتسل قبل الصبح، فأخّر الغسل وتسحّر، فأدركه الصبح قبل أن يغسل؛ فإنما عليه بدل يومه.

مسألة: ومن وطئ امرأته في رمضان آخر الليل، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل؛ فإن كان وطئها، وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر، فلم يتوان في الغسل وطلع الفجر؛ فلا بأس عليه، ولا يلزمه شيء، وإن كان أخّره، وهو عالم بما يلزمه في تأخيره الغسل يُريدُ به الصبح؛ فعليه بدل ما مضى من صومه والكفارة.

مسألة: ومن أجنب أول الليل في رمضان، ونوى أن يقوم آخر الليل، فيغسل فقام آخر الليل، ونسي الجنابة ولم يغتسل حتى ذكرها نهارا؛ فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة: ومن أجنب ولم يجد ماء، فتيمم للصلاة، وعمي أن يتيمم للصوم؛ فصيامه تام، إن شاء الله، ويجتزي بتيممه /23 م/ ذلك للصلاة إذا تيمم في

١٢٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥