قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٤

ومن غيره: وذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر في يوم من شهر رمضان في غير رخصة رخصها الله، لم يجزه صوم الدهر كله»(1). وقال من قال: عليه سنة، وإنما قلنا في هذا أكل يوما واحداً. وقال من قال: عليه صوم شهر للبدل والكفارة، وهذا أقل ما قيل في الكفارات. وقد قيل: إنه البدل ولا كفارة، وإنّما نذكر هذا تأصيلا، ونأمر باحتياط واجتهاد، والاجتهاد والتحرّي للمرء على نفسه، والله أعلم. ويوجد عنه اختلاف كثير في هذا، وإنّما نكتب أشدّ ما قيل في ذلك، وأرخص ما قيل، فيُنظر في ذلك، إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة: وعن عزّان بن الصّقر ?: رأيت زياد بن الوضاح ? كتب إلى علي بن يزيد وفي (خ: العلاء) فيمن أكل شهر رمضان كلّه؛ فرأى عليه صيام ثلاثين شهراً، وكفارة شهرين، كأنّه رأى أن يكون لكل يوم شهر، وكفارة واحدة تجزي لجميع الشّهر.

مسألة: وعن رجل رأى هلال شوّال يوم ثلاثين من رمضان، أو تسعة وعشرين، فأكل في ذلك اليوم، وظن أنّ ذلك واسع له، قلت: ما يلزمه في ذلك؟ فقد قيل: 35 س يبدل يومه. وقيل: يبدل ما مضى من صومه. وقيل: البدل والكفارة، وأحب بدل ما مضى.

مسألة: وسألته عن امرأة أكلت في أول النّهار في شهر رمضان متعمّدة لغير عذر، ثم حاضت في آخر النّهار؛ قال: عليها القضاء والكفارة.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1672؛ وأحمد، رقم: 9706؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، رقم: 12569.

١٢٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥