قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٥

مسألة: وقال أبو معاوية ?: عن أبي عبد الله ?: في رجل يصبح مفطراً في آخر يوم من شهر رمضان، ثم جاء الخبر أنّ ذلك اليوم من شهر شوال؛ قال: فقال أبو عبد الله: قد قالوا: إن عليه الكفارة. وقال من قال: لا كفارة عليه.

مسألة: وعن محمد بن محبوب ?: في رجل ابتلع درهما، وفي (خ: دينارا) أو دانقا، أو ذبابا؛ فما يبرئه من الكفارة إذا تعمّد لذلك.

مسألة: ومن كان محبوسا، ولا ظلّ عليه فأفطر وهو مقيم؛ انتقض صومه وعليه الكفارة.

مسألة: وإن كان في أسنان الصّائم اللّحم، فأكله متعمّدا؛ فعليه القضاء والكفارة.

مسألة: وعن يزيد: فيمن أكل رمضان كله؛ إنّ عليه ثلاثين شهرا، ً وكفارة شهرين، كأنّه يرى أن يكون لكل يوم شهر، وكفارة واحدة تجزي لجميع الشّهر.

وقال هاشم: فيمن أفطر رمضان كلّه؛ عليه صوم شهر.

وقال مسبّح: قال عمر: عليه صوم شهر.

وقال بشير: الكفّارة لشهر رمضان أوكد من كفّارة الصّلاة.

مسألة: ومن أكل وشرب، ونكح عامداً في رمضان /36 م/ وهو في الحضر؛ فعليه البدل الشهر، ويصوم شهرين أو يعتق رقبة، أو يطعم ستين مسكينا. وقال بعض: يبدأ بالعتق، ثم الصّيام ثم الطعم، وليس هو بمخيّر.

مسألة: وإذا كانت امرأة صائمة بدلا أو كفّارة، فحاضت؛ فإنها إذا طهرت بَنَتْ على صومها، ولا يفسد ذلك عليها؛ لأنها مغلوبة على ذلك غير مختارة له، وإذا كان الأمر في العبادات من قِبَل الله تعالى، كان المتعبّد فيها معذوراً، ولا

١٢٬٢١٩ / ٣٦٬٧٥٥